الشريف المرتضى

216

الذريعة ( أصول فقه )

أولى من الألفاظ التي نذهب إلى عمومها . ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين ، وكذلك الخصوص ، فكما اختلف التأكيدان في وضع اللغة ، لا بالقصد ، فكذلك يجب في المؤكد . وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة ، وإذا لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين ، ولا لجميعهم على البدل ، وجب ان يكون الجميع على الاستغراق . وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد له من استعمال هذا الألفاظ التي نذهب إلى أنها مستغرقة ، فيجب أن تكون موضوعة له ، لأنه لا مندوحة عنها ، وجرى ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع فيها إلى العبارات الموضوعة لها .